الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

67

موسوعة مكاتيب الأئمة

عيسى ، قال : قرأت في كتاب عليّ بن بلال ، أنّه سأل الرجل - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - أنّه روي عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّهم نهوا عن الكلام في الدين ، فتأوّل مواليك المتكلّمون بأنّه إنّما نهي من لا يحسن أن يتكلّم فيه ، فأمّا من يحسن أن يتكلّم فيه فلم ينه ، فهل ذلك كما تأوّلوا ، أو لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : المحسن وغير المحسن لا يتكلّم فيه ، فإنّ إثمه أكثر من نفعه . ( 1 ) في حكم الجريدة من غير النخل : 552 / [ 106 ] - الشيخ الصدوق : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدتين شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد جاء عن آبائكم ( عليهم السلام ) أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وإنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب . ( 2 ) في حكم دفع جميع فطرة العيال إلى مستحقّ واحد : 553 / [ 107 ] - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إلى الطيّب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، افعل ذلك . ( 3 ) في إرادة اللّه تعالى ومشيّته ، ومدح بعض أصحابه : 554 / [ 108 ] - الشيخ الطوسي : وجدت بخطّ جبريل بن أحمد ، حدّثني محمّد بن عيسى اليقطيني ، قال :

--> 1 - التوحيد : 459 ح 26 ، وسائل الشيعة : 16 / 201 ح 21349 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 128 ح 28 . 2 - من لا يحضره الفقيه : 1 / 88 ح 407 ، وسائل الشيعة : 3 / 24 ح 2929 ، الوافي : 24 / 388 ح 24286 . 3 - من لا يحضره الفقيه : 2 / 116 ح 501 ، وسائل الشيعة : 9 / 363 ح 12245 ، الوافي : 10 / 270 ح 9572 .